الحر العاملي
74
وسائل الشيعة ( آل البيت )
25 - باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلا وامرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق ( 12862 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن سليم ( 1 ) الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء ( 3 ) ، عن غير واحد عن أبي جعفر عليه السلام مثله ( 4 ) . ( 12863 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
--> الباب 25 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 4 : 111 / 1 . ( 1 ) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 . ( 3 ) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 . 2 - الكافي 4 : 111 / 3 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 .